السيد محمد سعيد الحكيم

311

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

أواخر فصل المهر من كتاب النكاح . ( مسألة 194 ) : في إفضاء المرأة ديتها ، والافضاء هو اتصال مجرى الحيض والغائط وانخرام الحاجز بينهما . ( مسألة 195 ) : إذا كان المفضي للمرأة زوجها فإن كان بسبب غير الوطء ففيه الدية ، وكذا إذا كان بسبب الوطء قبل أن تكمل تسع سنين وطلقها . نعم إذا كان طلاقها بعد أن خيط الجرح والتأم ففي ثبوت الدية إشكال واللازم الاحتياط . أما إذا لم يطلقها وأمسكها فلا شيء عليه . وكذا إذا كان الافضاء بسبب وطئها بعد إكمال تسع سنين فإنه لا شئ عليه أيضاً حتى لو طلقها . نعم لو تعمد إفضاءها فالظاهر ثبوت الدية مطلقاً في الصغيرة والكبيرة مع الطلاق وبدونه . ( مسألة 196 ) : إذا وطأ الرجل زوجته قبل أن تبلغ تسع سنين فأفضاها كان عليه الانفاق عليها ما دامت حية حتى لو طلقها . بل وإن تزوجت على الأحوط وجوباً . نعم لو خيط الجرح والتأم ففي وجوب الانفاق عليها إشكال ، واللازم الاحتياط . الفصل الرابع في ديات المنافع ( مسألة 197 ) : إذا أدّت الجناية إلى ذهاب العقل ففيه الدية كاملة . وإذا أدت إلى نقصه أو صار المجني عليه مجنوناً جنوناً إدوارياً ففيه الأرش والحكومة . ( مسألة 198 ) : إذا ذهب العقل بجناية لها دية بنفسها تداخلت ديتها مع دية ذهاب العقل وثبت الأكثر دية ، فمثلًا إذا استند ذهاب العقل لضربة